محمد رضا الشيرازي
180
الترتب
خاتمة يذكر فيها بعض الفروع الفقهية التي ادعي - أو يمكن أن يدعى - ابتناؤها على مسئلة الترتب ، على نحو الاختصار والايجاز . الفرع الأول قال في ( العروة ) : ( إذا رأى نجاسة في المسجد وقد دخل وقت الصلاة يجب المبادرة إلى ازالتها مقدما على الصلاة مع سعة وقتها ، ومع الضيق قدمها ، ولو ترك الإزالة مع السعة واشتغل بالصلاة عصى لترك الإزالة ، لكن في بطلان صلاته اشكال والأقوى الصحة ) « 1 » . وعلله في ( الفقه ) بان الامرين بالضدين على نحو الترتب لا مانع منه ، فالامر بالإزالة لا يقتضي عدم الامر بالصلاة ، بل يمكن أن يكون قد أمر بالإزالة وانه لو عصى لكان مأمورا بالصلاة فان الامر بالمهم لا يطارد الامر بالأهم لأنهما ليسا في
--> ( 1 ) العروة الوثقى - كتاب الطهارة - فصل يشترط في صحة الصلاة - مسئلة ( 4 ) وراجع أيضا كتاب الصلاة - فصل في بعض أحكام المسجد - الثالث .